الشيخ الجواهري

530

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فإذا فسخت ثمّ تزوّجها بعقد جديد كانت عنده على ثلاث طلقات إن لم يطلّقها قبله ، وهو واضح ، كوضوح عدم جواز المراجعة لها بعد أن تفسخ إلّابعقد جديد [ 1 ] . ( ولو اعتق العبد لم يكن له خيار ) وإن كان قد زوّجه مولاه مكرهاً [ 2 ] . بل ( ولا لمولاه ) وإن كان تحته أمته [ 3 ] . ( و ) أولى من ذلك أنّه ( لا ) خيار ( لزوجته حرّة كانت أو أمة لأنّها رضيته عبداً ) فأحقّ أن ترضى به حرّاً [ 4 ] . ( ولو زوّج عبده أمته ثمّ أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار ) [ 5 ] . ( وكذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعة ) [ 6 ] . ( و ) [ المختار ] [ 7 ] أنّه ( يجوز أن يجعل عتق الأمة

--> ( 1 ) ( 2 ) نقله في المختلف 7 : 265 . ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) حكاه في المختلف 7 : 265 . انظر الوسيلة : 305 - 306 . المختلف 7 : 265 ، وفيه : « كالحر المكره » . ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 6 ) الوسائل 21 : 166 ، ب 54 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 ، 1 .